Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1003

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة

المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -

وهو: المصلحة المرسلة

تعريفها:

المصلحة لغة بمعنى: الصلاح، كالمنفعة بمعنى: النفع.

المصلحة اصطلاحا: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده

من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، وأموالهم، ونسلهم،

فكل ما يضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت

هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

والمنفعة تحصيلا أو إبقاء: فالمراد بالتحصيل: جلب اللذة مباشرة،

والمراد بالإبقاء: الحفاظ عليها بدفع المضرة، وأسبابها.

والمراد بالمرسلة: هي المطلقة، وهي التي لم يقيدها الشارع

باعتبار ولا بإلغاء، أي: لم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد

بإبطالها، ولم يرد دليل من أدلة الشرع يعتبرها.

فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو: كل منفعة داخلة في مقاصد

الشارع الخمسة السابقة الذكر، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو

الإلغاء.

وبيانه:

أن المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1003 (SanadKitab #21529, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.