Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1004

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة

ولا على إلغائها، فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها في نص، ولا

في إجماع، ولا في قياس، ووجدنا فيها أمرا مناسبا لتشريع الحكم،

أي: أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا، أو يحقق نفعا،

فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة.

***

تقسيمات المصالح:

التقسيم الأول: تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الضروريات، وهي المصالح التي لا بد منها في

قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا

فقدت أو فقد بعضها، فإن الحياة تختل أو تفسد، وللمحافظة على

المصالح الضرورية شرع اللَّه حفظ الدين، والنفس، والعقل،

والنسب، والمال.

فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر المضل عن هذا الدين، وقتل

المرتد الداع إلى ردته، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وشرع

الجهاد.

وشرع لحفظ النفس: عقوبة القصاص، وعقوبة الدية، ووجوب

الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائما، كذلك: شرع اللبس

والمسكن، مما يتوقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان من التلف، أو

أي ضرر.

وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر، ووجوب الأكل

والشرب الذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1004 (SanadKitab #21529, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.