Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1005

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة

وشرع لحفظ النسل والأنساب: عقوبة الزنا، وأحكام الحضانة،

والنفقات..

وشرع لحفظ المال: عقوبة السرقة، والقواعد المنظمة للمعاملات

المختلفة بين الناس لصيانة الحقوق.

ولا يمكن - بأي حال - تفويت هذه الأصول الخمسة، فلا بد

إذن من مراعاتها؛ لكون كل واحد منها يعتبر ركنا من الأركان التي

لا تقوم الحياة البشرية إلا بها.

القسم الثاني: الحاجيات، وهي: المصالح والأعمال والتصرفات

التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها، بل إذا تركناها لا تختل ولا

تفسد الحياة الإنسانية، فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات، ولكن

مع الضيق.

فهي أعمال وتصرفات شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة، ورفع

الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة.

مثل: التوسع في بعض المعاملات كالسلم، والمساقاة، والقصر

في السفر، والرخص المناطة في المرض، هذه الأمثلة في الأمور

العامة.

ومثال ذلك في الأمور الخاصة: تسليط الشارع الأب في تزويج

البنت الصغيرة من الكفء، فإن هذا لا ضرورة إليه؛ حيث إنه يمكن

- استمرار الحياة بدون ذلك، ولكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح

لتحصيل هذا الكفء خوفا من فواته؛ لأنه يحصل بحصوله نفع في

المستقبل والماَل، ويحصل بفواته بعض الضرر.

القسم الثالث: التحسينيات، وهي: المصالح والأعمال

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1005 (SanadKitab #21529, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.