Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1021

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - وهو: العرف

القسم الثاني: العرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر

الناس في بعض البلدان مثل: إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند

أهل العراق، بينما ذلك يختلف في مصر.

القسم الثالث: العرف الشرعي، وهو: اللفظ الذي استعمله

الشارع مريداً منه معنى خاصا، مثل " الصلاة "، فإنها في الأصل:

الدعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصا.

التقسيم الثاني: ينقسم العرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين:

القسم الأول: العرف القولي وهو اللفظي، وهو: أن يتعارف

أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعا له بحيث يتبادر

إلى الذهن عند سماعه من غير قرينة، ولا علاقة عقلية، مثل لفظ

"الدابة "، فإنه في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض، وقد

خصصه بعضهم بالفرس، وبعضهم بالحمار.

القسم الثاني: العرف الفعلي، وهو: ما كان موضوعه بعض

الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية، أو معاملاتهم،

مثل: بيع المعاطاة - وهو: أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً

فيعطيه ما يرضيه، فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف.

حجية العرف:

لقد اختلف في العرف على مذهبين:

المذهب الأول: أن العرف حُجَّة، ودليل شرعي تثبت عن طريقه

الأحكام الشرعية.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الحق، ولكن ليس على إطلاقه، بل هو حُجَّة بشروط هي

كما يلي:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1021 (SanadKitab #21529, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.