Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1022

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - وهو: العرف

الشرط الأول: أن يكون العرف عاما أو غالبا.

الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداً أو أكثريا.

الشرط الثالث: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف.

الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزما، أي: يتحتم العمل

بمقتضاه في نظر الناس.

الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح بخلافه.

الشرط السادس: أن لا يخالف العرف دليلاً شرعيا معتمداً.

فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حُجَّة، أما إن تخلفت أو

تخلف واحد منها فلا يكون حُجَّة.

وقلنا: إنه حُجَّة للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام اللَّه ﷿

وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن

أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاما شرعية، فشرع القصاص

والنكاح والتجارة؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل، وبقاء النسل،

ونماء المال عادة وعرفا.

الدليل الثاني: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على

أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم، ولو لم يعتبرها لما

كان هناك مانع من اختلاف التشريع، واختلاف الخطاب.

المذهب الثاني: أن العرف ليس بحُجَّة، ولا يصلح أن يكون دليلاً

تُبنى عليه الأحكام، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

هو نفس دليل القائلين: إن سد الذرائع ليس بحُجَّة، وهو أن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1022 (SanadKitab #21529, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.