Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1027

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - - الاستقراء -

المذهب الثاني: أن الاستقراء ليس بحُجَّة، فلا يفيد الحكم قطعا

ولا ظنا، وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه يجوز اختلاف الجزئيات في الأحكام، واستقراء بعض

الجزئيات - وإن كثرت - وترك بعض الجزئيات الآخر يعتبر استقراء

جزئي، لا يثبت ذلك الحكم في الباقي المتروك؛ نظرا لجواز أن

يكون حكم الأجزاء التي لم تستقرأ مخالفا لما استقرئ، فينتج: أن

الحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل.

جوابه:

إن هذا الاحتمال الذي ذكرتموه هو الذي جعلنا نقول: إن

الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنا؛ إذ لولا هذا لقلنا: إنه يفيده

قطعا، فالباقي الذي لم يستقرأ قليل، والذي تم استقراؤه كثير،

والقليل النادر ملحق بالغالب الكثير - كما قلنا - فهذا يوجد ظنا عند

المجتهد بأن حكم الباقي يماثل حكم ما استقرئ، فنحن نظرنا إليه من

هذه الحيثية.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه انبنى على اعتماد الاستقراء وكونه

حُجَّة خلاف في بعض الفروع، منها:

١ - أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وهو مذهب الإمام الشافعي

وكثير من أصحابه، ودليلهم: الاستقراء؛ حيث إنه قد وجد - بعد

الاستقراء والتتبع - أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة،

والاعتماد في هذا الباب على الوجود.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1027 (SanadKitab #21529, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.