Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1028

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - - الاستقراء -

وخالف في ذلك أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وكثير من

أتباعهم، فذهبوا إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما، ولم يحتج

هؤلاء بالاستقراء، بل احتجوا بما صح عن أم سلمة أنها قالت:

"كانت النفساء تجلس على عهد النبي ﷺ أربعين يوما وليلة ".

٢ - أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهو مذهب جمهور

العلماء، ودليلهم الاستقراء؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على

حكمه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنوات كنساء بني

عجلان.

وخالف في ذلك أبو حنيفة وكثير من أصحابه، حيث ذهبوا إلى

أن أكثر مدة الحمل سنتان، وحجتهم قول الصحابي؛ حيث روي

عن عائشة قولها: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، ولو

فلكة مغزل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1028 (SanadKitab #21529, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.