Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1041

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

دليل هذا المذهب:

إنه لا يمكن للمخاطب، أو أي أحد من الناس أن يفهم التوقيف

الوارد من اللَّه تعالى إلا إذا كان عارفا - من قبل - بلفظ صاحب

التوقيف باصطلاح سابق، فيكون الأصل الاصطلاح.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثالث من

أدلة أصحاب المذهب الثاني.

الجواب الثاني: أنه قد يخلق علم ضروري في عاقل بأنه تعالى

ألهم العاقل بأن واضعا وضع هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني.

بيان نوع الخلاف:

لقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي؛ على قولين:

القول الأول: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له.

وهو ما ذهب إليه الغزالي، والأبياري، وابن السبكي تاج

الدين، وابن أبي شريف، وغيرهم.

وهو الصحيح عندي؛ إذ لا يترتب، على هذا الخلاف معرفة عمل

من أعمال الشريعة، وذكرت هذه المسألة في كتب الأصول لأحد

أمرين:

أولهما: تكميل العلم بهذه الصناعة؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق

بدلالة الصيغ، أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية

الفرس ثوراً، والثور فرسا، ونحو ذلك.

-

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1041 (SanadKitab #21529, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.