Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1042

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

ثانيهما: أنها تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر

فيها كمسائل الجبَر، فتكون من رياضيات أصول الفقه، بخلاف

مسألة: الأمر للوجوب، أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته.

القول الثاني: أن الخلاف فيها معنوي له ثمرة وفائدة.

ذهب إلى ذلك الماوردي وبعض العلماء.

ولكن اختلف أصحاب هذا القول في نوع هذه الفائدة على آراء،

إليك ذكرها مع الجواب عنها:

الرأي الأول: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من قال

بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح

أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع الألفاظ لمعانيها.

جوابه:

إن هذا وإن تصوِّر عقلاً إلا أنه لا وقوع له في الفروع، إذ أن

الفريقين متفقان في النهاية.

الرأي الثاني: أن فائدة البحث في هذه المسألة: النظر في جواز

قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، والقائلون

بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه، ومتى لم يمنع كان

للشيء اسمان، أحدهما متوقف عليه، والآخر متواضع عليه.

جوابه:

إن هذا لا تعلُّق له بالشرع.

الرأي الثالث: أن فائدة الخلاف في هذه السألة: أنه يجوز

التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع، وهو

ما ذهب إليه أكثر الحنفية وبنو عليه: أن حكم الرهن: الحبس؛ لأن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1042 (SanadKitab #21529, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.