Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1043

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

اللفظ ينبئ عنه، أما عند أكثر العلماء، فإنه لا يجوز التعلق باللغة

لإثبات الحكم الشرعي، وهو الصحيح عندي؛ لأن الواضعين في

الأصل كانوا جهالاً وضعوا عبارات لمعبرات، لا لمناسبات، ثم

استعملت وصارت لغة.

جوابه:

إن هذا لا يمكن تصوره؛ لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من

الشرع فقط، أما اللغة فلا تفيد شيئاً قبل مجيء الشرع.

الرأي الرابع: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه يتخرج عليها

الخلاف في جريان القياس في اللغات المشتقة الصادرة عن معان

معقولة، فمن قال: إن اللغات توقيفية منع جريان القياس في

اللغات؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا بتوقيف، فكذا ما في معناه.

جوابه:

لا نسلم أن البحث في مسألة " هل يجري القياس في اللغة "

متوقف، على مسألتنا هذه؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الخمر إنما سميت

خمراً لمخامرتها العقول بأي طريق، سواء كان توقيفيا أم اصطلاحيا،

فوجدنا الاسم دار مع المخامرة وجوداً وعدما، ثم وجدنا النبيذ

كذلك هل يسمى خمراً أو لا؟

الرأي الخامس: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة: أنه يتخرج

عليه مسائل في الفقه، ومنها:

١ - المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية، وهي: ما إذا تزوج

الرجل امرأة بألف، وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بالألفين،

فهل الواجب ألف وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي، أو ألفان؛

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1043 (SanadKitab #21529, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.