Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1044

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

نظراً إلى ما يقتضيه الوضع الحادث؛ فيه خلاف، هذا الخلاف مبني

على الخلاف في مسألتنا هذه.

٢ - إذا تبايعا بالدنانير، وسميا ذلك بالدراهم هل يجوز؛ فيه

خلاف، وهو مبني على الخلاف في هذه المسألة.

جوابه:

الحق: أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة كما قال ابن

السبكي، والسبب: أن مسألتنا التي نحن بصددها في أن اللغات

هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف بصورة عامة،

لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن

موضعه كتغيير الألف بالألفين، والدنانير بالدراهم.

وهذه الفروع التي ذكرها أصحاب هذا الرأي - وهو الرأي

الخامس - تتخرج على قاعدة أخرى وهي: " الاصطلاح الخاص هل

يرفع الاصطلاح العام أو لا؟ "

فيه خلاف، فالتبس على هؤلاء الأمر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1044 (SanadKitab #21529, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.