Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1047

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة؟

المذهب الثاني: أنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، فلا يجوز أن

يُسمَّى النبيذ خمراً.

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وبعض المالكية كالباقلاني، وابن

خويز منداد، وابن الحاجب، وكثير من الشافعية كالغزالي،

والآمدي، وإمام الحرمين، وإلكيا الطبري، وابن القشيري،

واختاره بعض المتكلمين، وجماعة من أهل الأدب واللغة، وبعض

الحنابلة كأبي الخطاب.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) .

وجه الدلالة: أنها دلَّت على أنه تعالى علمه جميع الأسماء،

وهذا يدل على أنها توقيفية، فيدل على عدم وجود اسم يفتقر فيه

إلى القياس.

جوابه:

أنا قلنا في المسألة السابقة: إن هذه الآية ليست صريحة في دلالتها

على ذلك، فيجوز أن يكون علمه البعض بالتوقيف، والبعض

بالتنبيه والقياس، والجميع من علم اللَّه تعالى، كما أن الأحكام

الشرعية معلومه من جهة اللَّه تعالى، وإن كنا نعرف بعضها بالنص،

وبعضها بالاجتهاد، ويجوز أن يكون هذا خاصا في حق آدم - عليه

السلام -، ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف، ومن عداه

يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس، كما أن جهات القبْلة قد

تدرك حساً، وقد تدرك اجتهاداً.

الدليل الثاني: أن وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس، بيان

ذلك:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1047 (SanadKitab #21529, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.