Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1048

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة؟

أنا رأينا العرب يفرقون بين الشيئين المتفقين في الصفة الموضوعة

لذلك، فيقولون للفرس الأبيض: " أشهب "، ولا يقولون ذلك

للحمار الأبيض، ويقولون للفرس الأحمر الذي يميل إلى السمرة

"الكميت "، والذي يميل للسواد: أدهم، ولا يطلقون ذلك على

غيره.

كذلك " القارورة " سميت بهذا الاسم؛ لأنه يستقر فيها الماء،

وهذا المعنى وهو: استقرار الماء حاصل في الحياض والأنهار، ولا

تسمى قارورة، كذلك " الخمر " سميت بهذا الاسم لمخامرتها

العقل، ثم المخامرة حاصلة في الأفيون والحشيش وغيرهما، ولا

يسمى خمراً.

فيعلم من ذلك كله أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس.

جوابه:

إن غاية ما في هذا الدليل أنكم ذكرتم صوراً لا يجري فيها القياس

وذلك لا يقدح في صحة العمل بالقياس في اللغة، كما أنه حصل

في أحكام الشرع أحكام لا يجري القياس فيها؛ لكونها تعبدية،

ولم يدل ذلك على المنع من القياس في الشرع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له أثره في بعض الأحكام الفقهية، ومنها:

١ - أنه بناء على المذهب الأول - وهو جواز إثبات اللغة قياسا -

قالوا: إذ النباش سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص؛

حيث يدخل في عموم قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #21529, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.