Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1049

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة؟

أما على المذهب الثاني - وهو عدم جواز إثبات اللغة قياسا - فإن

قطع يد النباش لم يثبت بالنص وهو دخوله في عموم قوله:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) .

وإنما ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال

الغير خفية من حرز مثله.

٢ - أنه بناء على المذهب الأول، فإن اللائط زان، فيكون

وجوب الحد عليه ثبت بالنص، وهو قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

أما على المذهب الثاني، فإن اللائط لا يُسمى زان، لذلك

اختلف أصحاب هذا المذهب في عقوبة اللائط، فقال بعضهم: إن

عقوبته القتل على كل حال مستندين إلى قوله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "،

وقال آخرون: إن عقوبته التعزير على الفاعل والمفعول به؛ لامتناع قياس اللائط على الزاني.

وقال فريق ثالث: إن عقوبته مثل عقوبة الزانى قياسا عليه، فإذا

كان اللائط غير محصن يجلد ويغرب، وإذا كان محصنا يجلد

ويرجم قياساً على الزاني.

٣ - أنه بناء على المذهب الأول فإن النبيذ خمر، فيكون وجوب

الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالنص، وهو قوله تعالى: (إنما

الخمر والميسر) ، وقوله ﷺ:

"من شرب الخمر فاجلدوه ".

أما على المذهب الثاني، فإن النبيذ لا يسمى خمراً، فيكون

وجوب الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالقياس على الخمر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1049 (SanadKitab #21529, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.