Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 167

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا

مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك (١) » . وقوله ﵊: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢) » ، وقال ﵊: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » .

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره، ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره، ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 167 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.