Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 168

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

س ١٠٦: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد؟ (١) . ج: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » . وقوله ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣) » ، وفق الله الجميع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 168 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.