Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 438

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب اللقطة
  4. اللقطة اليسيرة لا تعرف

اللقطة اليسيرة لا تعرف

س ٢٧٠: أثناء الرمي أمس أحسست أن شيئا وقع مني فنظرت تحت قدمي فوجدت مبلغ خمسين ريالا وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماما والخمسون ريالا زيادة فماذا أفعل بها وهل أتصدق بها؟ (١) .

ج: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ولا يتحمل التكلف والتعريف لكن لو أعطيتها المسؤلين عن اللقطات فلا بأس وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 438 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.