Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz)
Bab dan daftar isi:
باب اللقطة
- اللقطة تعرف سنة كاملة
- حكم اللقطة إذا لم تعرف
- حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم
- لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة
- لا تعرف اللقطة في المسجد
- لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره
- يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها
- إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
- حكم التصرف في لقطة الحرم
- اللقطة اليسيرة لا تعرف
- لقطة الحرم
- لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
- لا بد من تعريف اللقطة في مجامع الناس
- من تصرف في الضالة ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها