Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 443

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب اللقطة
  4. لا بد من تعريف اللقطة في مجامع الناس

ج: عرفها عند المسجد في مجامع الناس قل: من له الدراهم من له الدراهم؛ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها وخمسين ريالا لها بعض الأهمية وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون أو تعطي المحكمة أحسن، لكن تعريفها أولى تعرفها أنت: من له الدراهم من له الدراهم كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع أو خلها في مكانها وإلا أعطها للمحكمة أحوط أعطها المحكمة تضعها مع اللقطات.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 443 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.