Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 203

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب الحجب عن الميراث
  4. الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

س ٩٨: تزوجت امرأة من رجلين، توفيا: لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفي أحد أبنائها من الزوج الثاني وترك إرثا له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى، والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث مائتان وخمسون ألف ريال لا غير (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده.

إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية أحدها للأم وهو السدس واثنان لإخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء، بينهم على خمسة أسهم متساوية والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى أن الذكر له سهمان والأنثى سهم. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 203 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.