Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 204

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب الحجب عن الميراث
  4. لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

س ٩٩: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟ (١) .

ج: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. ومعنى قوله: «أولى رجل ذكر (٣) » أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 204 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.