Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 219

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركة
  4. دية المقتول جزء من تركته

١٠٨ - دية المقتول جزء من تركته

سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال:

شخص قتل قتل خطأ واستحقت على قاتله دية الخطأ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة، وقضاء دين المقتول منها، ودخول وصيته فيها، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة. جزاكم الله خيرا (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه، الثلث فأقل، وهكذا دية العمد، والباقي للورثة، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 219 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.