س ١٠٩: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟ (١) .
ج: الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
س ١٠٩: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟ (١) .
ج: الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 220 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.