Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 297

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. بحث في متعة النساء
  4. ما تعلق به المجيزون لمتعة النساء

أوطاس (١) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (٢) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (٣) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي ﷺ نهى عنها في غزوة تبوك (٤) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (٥) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي ﷺ أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (٦) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء " (٧) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 297 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.