٣ - ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ﵄ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (١) » وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث (٢) » قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
٤ - ما ثبت عن ابن عباس ﵄ من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق وبعضها مقيد بالضرورة.
٥ - ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (٤) » .