Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 298

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. بحث في متعة النساء
  4. ما تعلق به المجيزون لمتعة النساء

٣ - ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ﵄ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (١) » وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث (٢) » قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.

٤ - ما ثبت عن ابن عباس ﵄ من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق وبعضها مقيد بالضرورة.

٥ - ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (٤) » .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 298 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.