Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 240

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. حكم رضاع الطفل بعد الحولين

الرضعات خمسا لا أقل. لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها قوله ﷺ: «لا رضاع إلا في الحولين (١) » ، والله ﷾ يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢) ولقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٣) » ، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة ﵂ قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي ﷺ، والأمر على ذلك (٤) . لم ينسخ ولم يتغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولا بد أن تكون في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 240 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.