Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 241

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

١٣٩ - إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

س: لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوما كاملا ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي أنت لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها وهي الصغرى، وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات وقد خلفت بنتا، وعدد الرضعات لا نعلم هل هي أقل من خمس أم أكثر، ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم. وجهونا كيف نتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك وزوجتك حلال والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فأنت أخ للبنت التي تزوجتها، لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 241 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.