Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 256

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

١٤٩ - لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع (١) .

حضر لدي ش. إ. م. وأفاد رغبته في الزواج من ن. م. د. ولكن نقل له أن هـ. ع. ل. قد أرضعت أمه ف. م. ع. وهـ. ع. المذكورة هي جدة ن. م. المذكورة أم أمها، ولكن هذا الرضاع لم يثبت حيث أحضر لدينا ع. م. ع. وهي خالته وأكبر من أمه بكثير، فأفادت بأنها لا تعرف هذا الرضاع ولا تذكره وأنهم لم يعرفوا هـ. ع. المذكورة إلا بعد أن فطمت ف. م. وولد بعدها أخ لها، فقبله لم يكن بينهما صلة ولا جوار ولا معرفة أصلا وهكذا أيضا أفادتنا جدته ل. ع. م. وهي أم ف. بأنه لا رضاع لابنتها من هـ. ولم يتعرفوا على هـ. إلا بعد أن ولد أخ

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 256 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.