Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 257

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

لـ ف. م. أصغر منها، وحيث نفت هاتان القريبتان من ف. م. رضاعها، وحيث لم يوجد له مثبت ولم يدع أحد الرضاع الحقيقي المحرم، فإنه لا مانع من زواج أولاد ف. من بنات هـ. من رضاع أو ولادة ولو كانت هـ. مفقودة الآن وكذا ف. م. حيث إن ل. ع. م. هي والدتها هي التي تولت حضانتها وأعرف بمن اتصل بها حتى يثبت الرضاع المتوهم. قال ذلك وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبد الله أعلاه فلا حرج على ش. المذكور في تزوج ن. المذكورة حتى ولو ثبت إرضاع هـ. لـ ف.، لأن ش. المذكور يكون ابن خالة ن. لو ثبت الرضاع وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع لا حرج فيه بالنص والإجماع. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 257 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.