Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 335

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الجنايات
  3. الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

٢١٠ - الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ. ن. غ. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ٩٢٠ \ ٢ \ ١ وتاريخ ٧ \ ١١ \ ١٣٨٩هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسما منها يدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدعي عليه أن القتل وقع عمدا، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك، وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، بذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك كان معلوما (١) .

والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات هو أنه فعل ذلك عمدا، وإذا ادعى خلاف

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 335 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.