Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 336

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الجنايات
  3. الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جان يدعي الخطأ لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير؛ وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل هذا الأمر هو قول الورثة، إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه، أو توجد قرائن تشهد له بذلك، أما إذا عفا بعض الورثة، فإنه يسقط القصاص بذلك، كما ذكر فضيلتكم، وكما نص عليه أهل العلم، ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمد، والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك، لعموم حديث ابن عباس ﵄: «لو يعطى الناس بدعواهم (١) » . . .، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولكثرة المشاغل، وما في المسألة من الإشكال تأخر الجواب، وقد راجعت بعض المراجع المهمة فلم أجد ما يزيل الإشكال، فإن وجدتم شيئا فأرجو الإفادة به، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 336 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.