Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 166

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر
  4. حكم الوفاء بالنذر فور حصول ما كان وعدا على الشرط

١٠٢ - حكم الوفاء بالنذر

فور حصول ما كان وعدا على الشرط

س: لقد نذرت لله ﷾ نذرا، وهو أن أصلي ١٠ ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد بمعنى في يوم واحد؟ أفيدوني أفادكم الله (١)

ج: إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى (٢) » . ولقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » رواه البخاري في صحيحه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 166 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.