Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 228

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب الحج
  4. الصواب أن على المتمتع سعيين

٩٢ - الصواب أن على المتمتع سعيين

س: وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم الله؟ (١) .

ج: نعم هذا موجود في منسكه ﵀ ولكنه قول ضعيف، والصواب أن على المتمتع سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من حديث جابر، وحديث جابر محمول على أن مراده الذين ساقوا الهدي هم الذين سعوا سعيا واحدا. فالرسول ﷺ وأصحابه هم الذين ساقوا الهدي. وعلى من تمتعوا فقد أخبرت عائشة أنهم طافوا طوافا آخر لحجهم، وأخبر ابن عباس أنهم سعوا سعيا ثانيا لحجهم، كما في صحيح البخاري، وحديث عائشة كما في الصحيحين، وهما مقدمان على عموم حديث جابر.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 228 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.