١٥٢ ـ حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (١) »
س: سؤال من: س. ص. ـ من الرياض يقول: ما صحة حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٢) » ... ، وهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، ولماذا؟ (٣)
ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.