Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 331

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الصلاة
  3. باب صفة الصلاة
  4. حكم السترة بين يدي المصلي

شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (١) » متفق على صحته.

وكان ﵊ إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه، والخلاصة أن على المصلي أن يدفع المار حسب طاقته، ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود.

وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف، ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار؛ لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها، لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت، فالحاصل أن كلام عائشة ﵂ لا يعارض السنة، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث، والله يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢) (٣)

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 331 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.