ج: الصواب صحة ذلك فإن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إماما ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ «لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به (١) » ، والنبي ﷺ لم ينو الإمامة حيث أحرم. وصح «عنه ﵊ أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما (٢) » وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة، لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي ﷺ عليه وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة، فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد، والله الموفق.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 30, halaman 158
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 158 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.