١١٦ - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
س: هل يجوز للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ (١)
ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: «" زادك الله حرصا ولا تعد " (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال ﷺ: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣) » وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٤) » .