Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 331

  1. المجلد السابع
  2. أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله
  3. حكم قول بذمتك أو بصلاتك أو محرج إن فعلت كذا

حكم قول: بذمتك أو بصلاتك أو محرج إن فعلت كذا

سؤال:

هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟

جواب:

لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل: بذمتي أو قل: بصلاتي أو بزكاتي أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده ﷾ أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » ، وقوله ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) »

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 7، ص 331 (SanadKitab #21537, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.