Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 7, halaman 332

  1. المجلد السابع
  2. أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله
  3. حكم قول بذمتك أو بصلاتك أو محرج إن فعلت كذا

خرجه الإمام أحمد بن حنبل ﵀ بإسناد صحيح عن عمر ﵁، وخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » ، وقال ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » .

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده ﷾ فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٣) لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 7، ص 332 (SanadKitab #21537, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.