الإمام راكعا أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها لقول النبي ﷺ: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة بن الصامت ﵁. ولما ثبت في صحيح البخاري «عن أبي بكرة ﵁ أنه أتى إلى المسجد والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي ﷺ ذكر له ذلك فقال له ﵊: زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 9, halaman 310
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 9، ص 310 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.