Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 216

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر

وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس (١)

س: سؤال من: أ. هـ. م - يقول: عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟

ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس ﵄، وهو قول جمهور أهل العلم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 216 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.