Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 217

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر

وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق.

إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء، هل تصلي معهما الظهر والمغرب.

س: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟

ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة ﵃ بذلك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 217 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.