Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 275

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة الجزء الثالث
  3. أحكام جمع وقصر الصلاة
  4. مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر

كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات.

أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشئون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها.

وذهب ابن عباس ﵄ إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر. وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي ﷺ يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها. ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل، هذا الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام.

والجواب عما احتج به ابن عباس ﵄: أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه عزم على الإقامة هذه

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 12، ص 275 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.