Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 110

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. دخول الشهر وخروجه
  4. حكم الاعتماد على الحساب الفلكي

ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (١) » ، وقال ﷺ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (٢) »

ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية، أو إكمال العدة، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتد بهم، ما لم تثبت رؤيته شرعا. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله ﷺ، ولا مع إجماع السلف. أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام؛ لما ذكرنا آنفا، ولما يأتي:

أ- أن النبي ﷺ أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 15، ص 110 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.