Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 147

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. دخول الشهر وخروجه
  4. لا اعتبار في الشرع المطهر لانخفاض المنازل وارتفاعها أو كبر الأهلة وصغرها

قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين (١) » ، وفي لفظ آخر: «فأكملوا العدة ثلاثين (٢) » ، وصح عنه ﷺ أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار ﵊ بيديه ثلاث مرات وخنس إبهامه في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. بأصابعه كلها (٣) » ، أراد بإشارته الأولى إلى أن الشهر يكون تسعا وعشرين، وأراد بإشارته الثانية إلى أن الشهر يكون ثلاثين. وقال ﷺ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (٤) » ، وقال ﵊: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين (٥) » .

وأخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ﵄، عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ، أن النبي ﵊ قال: «صوموا لرؤيته

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 15، ص 147 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.