Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 287

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  4. الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر

في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (١) .

ج: الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضا، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢) ولقول النبي ﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (٣) » . وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت،. متفق عليه. فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات بطل صومه. أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض، فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 15، ص 287 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.