Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 288

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  4. الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر

المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة ﵂: «دخل علينا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: " فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: " أرينيه فلقد أصبحت صائما ". فأكل (١) » . رواه مسلم. وقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » . متفق عليه. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 15، ص 288 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.