Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 128

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة

إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.

٣٠ - كان النبي ﷺ يهل (١) بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.

٣١ - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة ﵂ في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: «يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها ﷺ: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (٢) » .

٣٢ - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.

٣٣ - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 128 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.