Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 129

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة

عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.

٣٤ - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفا.

٣٥ - من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع، وحديث ابن عمر ﵄ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته: «أن من لم يجد إزارا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين (١) » ، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ.

٣٦ - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.

٣٧ - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 129 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.