Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 66

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب الإحرام
  4. المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

٣٣- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟ .

ج: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه ﵀ ورضي عنه ولا دليل عليه. والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوما فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاسا ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 66 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.